"النواب" يقر قانونًا جديدًا يمنح الممنوعين من السفر حق التظلم خلال 15 يومًا
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد يمنح الأفراد المدرجين على قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول حق التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بالقرار.
كما حدد القانون مدة لا تتجاوز 15 يومًا للفصل في التظلم.
تفاصيل القانون الجديد
ووفقًا للمادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يحق للممنوعين من السفر أو المدرجين على قوائم ترقب الوصول تقديم تظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، والتي ستفصل في الأمر خلال 15 يومًا.
وفي حال رفض التظلم، لا يجوز التقدم بطلب تظلم جديد إلا بعد مضي 3 أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق.
تم رفض عدة مقترحات، منها تمديد مدة التظلم إلى شهرين أو تكليف النيابة العامة بإرسال نسخة من التحقيقات مع الأدلة.
ومن جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن الأحكام المتعلقة بالمدد الزمنية والتزامات المحكمة تهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة.
وتستهدف التعديلات تحقيق المزيد من الاستقرار في النظام القضائي المصري بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تهدف إلى تعزيز ضمانات الحقوق والحريات للمواطنين في إطار تطوير الإجراءات الجنائية بما يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في تحقيق الاستقرار في القواعد الإجرائية.